المحقق الحلي
191
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
نقد البلد مخالفا للمضمون في الجنس ضمنه بالنقد ، وإن كان من جنسه ، واتفق المضمون والنقد وزنا صحّ ، وإن كان أحدهما أكثر قوّم بغير جنسه ليسلم من الربا ، ولا تظنن أن الربا يختص بالبيع ، بل هو ثابت في كل معاوضة على ربويين متفقي الجنس . ولو كان في المغصوب صنعة لها قيمة غالبا على الغاصب مثل الأصل ، وقيمة الصنعة وإن زاد عن الأصل ، ربويا كان أو غير ربوي ، لأن للصنعة قيمة تظهر لو أزيلت عدوانا ، ولو من غير غصب وإن كانت الصنعة محرّمة ، لم يضمن . ولو كان المغصوب دابة ، فجنى عليها الغاصب أو غيره ، أو
--> ( 1 ) ولا تظنن ، خ ل . ( 2 ) أي عمل كالتطريز في الثوب مثلا .